حيدر حب الله
441
نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي
خيوط نظرية الوثوق في الوثائق الشيعية يصرّح فريق من العلماء بأن الوثوق بالصدور هو موضوع حجية الآحاد أو مناطها أو العبرة فيها « 1 » ، بل ظاهر بعضهم أنه بناء الأصحاب « 2 » ، لكن التعابير مختلفة : أ - يصرّح بعضهم بأن الوثوق النوعي هو المعتبر في حجية الآحاد « 3 » لسيرة العقلاء عليه ، أي حالة الوثوق التي تحصل لنوع العقلاء من خبر ما ، بحيث إذا عرض عليهم أخذوا به ووثقوا ، حتى لو لم يحصل هذا الوثوق لشخص الباحث ، فإن عدم حصوله عنده لا يضرّ بحجية الخبر ، إنما الذي يضرّ هو أن لا يحصل هذا الوثوق لنوع الناس وغالبهم ، والذي يسمّيه بعضهم بالعلم العادي النظامي « 4 » . ويوضح بعضهم الفرق - من جهة ثانية - بين الوثوق الشخصي والنوعي بأن الأول تعبير آخر عن الاطمئنان أو لا أقلّ يندرج ضمنه ، على خلاف الثاني « 5 » . لكن الدكتور الفضلي يفسّر الوثوق بالصدور بالوثوق الشخصي ولو عبر القرائن ، ولم
--> ( 1 ) - راجع : الخراساني ، درر الفوائد : 122 ؛ والحكيم ، مستمسك العروة الوثقى 1 : : 375 ، 539 ؛ و 9 : 571 ؛ والبجنوردي ، القواعد الفقهية 3 : 327 ، و 4 : 353 ، و 5 : 349 ، و 350 ؛ ومنتهى الأصول 2 : 166 ؛ 167 ؛ والنائيني ، فوائد الأصول 3 : 189 ، 191 ، 214 ، 228 ، 323 ، و 4 : 665 ؛ وأجود التقريرات 3 : 259 ، 276 ، 277 ، 278 ؛ والعراقي ، نهاية الأفكار 3 : 135 ؛ والتعليقة على فوائد الأصول 4 : 786 ، هامش ( 1 ) ؛ والمظفر ، أصول الفقه 2 : 221 ؛ والسبزواري ، تهذيب الأصول 2 : 93 ، 99 ، 115 ، 116 ، 118 ؛ وهو ظاهر مصطفى الخميني في تحريرات في الأصول 6 : 287 ، و 7 : 43 ، و 8 : 255 ؛ ومستند تحرير الوسيلة 1 : 401 ؛ وناصر مكارم الشيرازي ، القواعد الفقهية 2 : 91 ، 92 ، 97 - 98 ، 99 ، والطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن 8 : 141 ؛ وحاشية الكفاية 2 : 212 ؛ ومحمد تقي الفقيه ، قواعد الفقيه : 52 ؛ وفضل اللّه ، الندوة 1 : 334 - 335 ، 498 ، و 4 : 548 ، و 5 : 526 ، و 7 : 619 - 620 ، و 8 : 629 ، وكتاب النكاح 1 : 48 ، وكتاب فقه القضاء 1 : 82 ؛ والتستري ، حوار مع صحيفة كيهان فرهنگي ، العدد 13 : 9 ؛ وهاشم معروف الحسني ، الموضوعات في الآثار والأخبار : 40 ؛ والأصفهاني ، الفصول الغروية : 294 - 295 ، 298 ؛ وجعفر السبحاني ، مقدمة المهذب 2 : 6 ؛ والشاهرودي ، نتائج الأفكار 3 : 219 ؛ وإن صرّح في مكان آخر 3 : 269 ، بأن الحجية لخبر الثقة لأجل الوثوق فهو لا ينافي ؛ والآملي ، مجمع الأفكار 3 : 177 - 178 ؛ 184 ؛ وإمامي كاشاني ، أصول الإمامية : 45 - 46 ؛ والأراكي ، أصول الفقه 1 : 613 ؛ والأصفهاني ، وسيلة الوصول : 523 ، 564 ؛ والسيستاني ، قاعدة لا ضرر : 213 . ( 2 ) - العراقي ، نهاية الأفكار 3 : 135 ؛ والحكيم ، حقائق الأصول 2 : 133 . ( 3 ) - الحكيم ، حقائق الأصول 2 : 133 ؛ والمستمسك 1 : 375 ، 539 ؛ ومصطفى الخميني ، مستند تحرير الوسيلة 1 : 401 ؛ وناصر مكارم الشيرازي ، القواعد الفقهية 2 : 98 - 99 ؛ وأنوار الأصول 2 : 468 - 469 ؛ وفضل اللّه ، الندوة 1 : 498 ؛ والطباطبائي ، الميزان 8 : 141 . ( 4 ) - مصطفى الخميني ، تحريرات في الأصول 5 : 300 . ( 5 ) - الصدر ، بحوث في شرح العروة الوثقى 2 : 92 ، 117 - 118 .